الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الثاني — الصنع والنقل
المادة 436
1 يجب على صناع البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل أن يسجلوا في المحاسبة مايلي : 1 (1) في الدخول : كميات المنتجات المصنوعة ،
(2) في الخروج : الكميات نوعا بنوع، عند الاقتضاء ، لمختلف أصناف البارود أو الديناميت أو المواد الممتصة مع الاشارة الى معامل الاستعمال التطبيقي المطابق .
ويستثنى من ذلك البارود والديناميت المصنوعين لاجل التصدير واللذين يذكر بشأنهما معامل الاستعمال التطبيقي .
و تسجل تباعا هذه المتفجرات بصفة اجمالية حسب وزنها.
وينبغي أن تذكر أيضا اسماء الاشخاص الذين سلمت لهم وصفاتهم وسكناهم ...
وتسجل مصلحة الضرائب في دفتر يمكن حمله، يعد لهذه الغاية المنتجات المحصل عليها أو المستلمة من الخارج والمنتجات المقدمة للاستهلاك أو التصدير أو المناقصة. وتتم موازنة الحساب مرة في كل شهر . .
2 - لا يجوز نقل أى مادة متفجرة داخل التراب الوطني اذا لم تكن مصحوبة :
(1) بسند حركة مسلم من مفتشية الرسوم على رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة المعنية 2 (2) بجواز مرور معد من قبل الصانع ومؤشر عليه من قبل رئيس دائرة مكان الانطلاق ويسلم الى الناقل من قبل الصانع عند وقت الانطلاق .
ان كميات المواد الخاضعة للضريبة والمحررة منها والمرسلة الى أماكن غير أماكن المصانع، تنقل بحرية في حدود كيلوغرامين . وبالنسبة للكميات التي تزيد عن هذا الحد فان نقلها يرخص بواسطة فواتير يقطعها المرسل نفسه من دفتر ذي أرومات تسلمه له ادارة الضرائب. ويجب أن تقدم هذه الفواتير من قبل المرسل اليهم بناء على طلب ادارة الضرائب تحت طائلة دفع غرامة تساوى ضعف الرسم ..
تطبق أحكام المواد من 16 الى 28 من هذا القانون على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل .
3 - ان أحكاما تنظيمية تحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية