الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والحدث المنشىء › الفرع الاول — التعريفة والوعاء 1 - البارود والديناميت :
المادة 431
تحدد النسبة في الكيلوغرام من البارود الناري والديناميت والبارود المصنوع من النيتروغليسرين طبقا للصيغة التالية :
س - 0,0122 × × 26,25 تمثل « س » في هذه الصيغة النسبية بالدينار المرفع الى السنتيم الاعلى من الضريبة الواجب قبضها، «ن، معامل الاستعمال العملي من كل مادة متفجرة محددة بواسطة التجربة في الكتلة الرصاصية ) بالمقارنة مع تجربة حامض البيكريك المتخذ كوحدة ) ومصادق عليها بموجب مقرر من الوزير المحتص و 26,25 هو المعامل الذي يسمح بحساب الضريبة.