أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل
المادة 430
يصنع البارود الناري والديناميت والبارود المصنوع من النيتروغليسرين والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل في مؤسسات المكتب الوطني للمواد المتفجرات مقابل دفع ضريبة.