الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الرابع — التعريفة المخفضة › الفرع الثاني — الوقود المستعمل في الطيران المدني
المادة 428
لكي يتم تطبيق التعريفة المخفضة للرسم الداخلي للاستهلاك المقررة لفائدة الطيران المدنى بموجب المادة 404 من هذا القانون، فأن بنزين البترول ووقود المحركات النفاثة يجب استخدمه للطيران المدنى أو لحاجات الطيران المدني في أحد الاستعمالات المحددة أدناه :
1 - الطيران الداخلي . 2 التجارب للمحركات في الارض 3 تجارب المحركات على المناضد المتممة سواء في معامل صنع الطائرات أم في معامل التصليح.
غير أن طيران التجارب وتجارب المحركات على المناضه لا يمكن أن يكون موضوع تطبيق للتعريفة المخفضة عندما تكون مسددة من اعتمادات مقيدة في ميزانية. 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه