أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة
المادة 420
إن القسيمات المستعملة خلال شهر واحد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 418 و 419، تقدم تأييدا لجدول اجمالي ومعد في نسختين وقبل اليوم الاخير من .
الشهر الموالى الى مصلحة الجمارك من طرف الشركة الوطنية «سوناطراك» .
وكل قسيمة لا تحمل الخاتم والبيانات المنصوص عليها في : المادتين 417 و 418 أعلاه، تعتبر باطلة.