أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل السابع — تحصيل الرسم الداخلى للاستهلاك عند الاستيراد
المادة 41
تخضع للرسم الداخلى للاستهلاك البضائع المستوردة والخاضعة لهذا الرسم بمقتضى المادة 2 من هذا القانون .
غير أنه يمكن أن يتم الاستيراد مع تأجيل دفع الرسوم بالنسبة للاشخاص الذين لهم صفة المستودع .