الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة
المادة 418
ينبغى على البائع أن يقدم للمستعمل كمية البنزين المطابقة للكمية المكتوبة على القسيمة بالسعر المحدد للبنزين «الفلاحي» مع الاخذ بعين الاعتبار للتخفيض المحدد في المادة 411 من هذا القانون .
ويذكر البائع في القسيمة، عندما يسلم الوقود اسمه وعنوانه وكذلك تاريخ التسليم : ان من ولا يمكن استعمال القسيمات الا في الولاية التي صدرت منها وكذلك في الدوائر المجاورة لهذه الولاية. وتبقى صالحة للاستعمال الى غاية 31 مارس من السنة الموالية لسنة الاصدار ...