أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة
المادة 416
ان كل عتاد ، مهما كان عدد المستعملين، لا يفتح الحق الا لمنح واحد لحصة من البنزين المخفض ان الحصص السنوية للوقود المخفض المحسوبة، على أساس جدول يحدد بموجب مرسوم، تحدد من قبل السلطة المختصة للولاية وتمنح الى ذوى الحقوق في شكل قسيمات.