الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة
المادة 415
ان التصريح المشار اليه في المادة 413 أعلاه، يسلم الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي توجد بترابه المزرعة المستعملة للعتاد المستفيد من التخفيض .
وفي حالة شيوع أو ملكية مشتركة أو تعدد المزارع، فان التصريح الوحيد يسلم الى رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يودع العتاد عادة في ترابها .
للجمهورية الجزائرية 1031 ويقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية بارسال هذه.
التصريحات قبل 20 يناير مع اعطاء رأيهم المسبب، الى السلطة المختصة للولاية .. 101