الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة
المادة 412
ان البنزين المستعمل في الجرارات والآلات الفلاحية السيارة والمحركات الثابتة، يجب لكي يستفيد من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 411 أعلاه، أن يضاف اليه لون كيماوى وعناصر اشعاعية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والبتروكيمياء .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويستفيد من هذا البنزين المخفض المستعملون فقط الذين يثبتون تسوية وضعيتهم الجبائية، فضلا عن كونهم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد من 473 الى 416 أدناه ...