أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة
المادة 411
ان البنزين المستعمل في الجرارات وفي الآلات الفلاحية ذاتية الحركة وفي المحركات الثابتة من أجل تنفيذ أعمال فلاحية يستفيد من تخفيض في الرسم الداخلي للاستهلاك بمقدار 46 دج عن الهكتولتر . غير أنه بالنسبة لولايات بشار وادرار وورقلة وتامنراست والاغواط (باستثناء دائرة أفلو) ودائرتي المغير والوادى (ولاية بسكرة) فان مبلغ التخفيض يساوى 92 دج عن الهكتولتر .