أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 408
يطبق الرسم الداخلى للاستهلاك على المنتجات البترولية أو المماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر ولاسيما في المعمل المراقب ويحصل من قبل ادارة الجمارك صمن نفس الشروط وتبعا لنفس القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية وعند الاقتضاء، معا مع تلك الرسوم بناء على تصريح للعرض من أجل الاستهلاك.