أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 406
ان استعمال المحروقات السائلة كوقود أو بيعها أو عرضها للبيع والتي يكون بيعها من أجل هذا الاستعمال غير مرخص بصفة خاصة، يجعل هذه المنتجات خاضعة للرسم الداخلي للاستهلاك المطبق على الوقود الذي حل محلها من دون المساس بالعقوبات التي يمكن أن تنتج عن أحكام أخرى قانونية أو تنظيمية ..