أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان
المادة 403
ان الاوعية والازرار الخاصة بالتعيير تسلم نتائج تغييره، فان المصوغ تخصص له بصفة نهائية درجة عياره في جميع الحالات الى صاحب القطعة .
وعند الاقتضاء، يدمع وفقا لهذه النتيجة .