أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان
المادة 401
عندما يقع الاعتراض خطأ من طرف المعير فان نفقات النقل والتعيير تكون على عاتق ادارة الضرائب. اما اذا حدث العكس فان النفقات يتحملها صاحب المصوغ .