أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
المادة 3
ان القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 الى 46 التي تلى تطبق بصفة عامة ولكن الاحكام الخاصة لكل واحد من المنتجات يمكن أن تتممها أو تنغيها .
غير أن هذه القواعد لا تطبق على الجعة والمنتجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين التي تخضع لنظام خاص بها