الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان
المادة 399
عند وقوع اعتراض على العيار، ينبغي أخذ عينة للتعيير من المصوغ وارسالها تحت حاتمي الصانع والمعير الى الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 رئيس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالية الذي يقوم - بالدمغة . وفى حالة وقوع شك يستطيع أن يطلب من رئيس بتعييرها . مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالية اجراء تغيير جديد. ويتم