أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان
المادة 398
ان المصنوعات من الذهب والفضة التي لا تكون أقل من العيارات السعلى المحددة بموجب القانون ولكن لا تكون مطابقة تماما لاحد هذه العيارات تدمع بالعيار القانوني الذي يقل مباشرة عن العيار المكتشف بعد التعيير أو تكسر اذا فضل صاحبها ذلك