أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان
المادة 397
ينقل المفتش في سجله الخاص، مضمون الملحص المرافق لكل قطعه تقدم للدمع ثم يقوم بالاشتراك مع المحصل والمعير بفتح الصندوق ذي الاقفال الثلاثة ويحرج منه الدمعة الملائمه ويطبع بها القطعه بمحضر صاحبها. ويذكر في سجله صنيف الدمعة المستعملة . i