أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان
المادة 396
يقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له نم يحصل رسم الضمان ورسم التعيير. ويذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات وغيارها ووزنها والمبلغ الذي دفع له .
وأخيرا، فان ملخص سجل المغير المتمم بالاشارة الى وزن المصنوعات وبذكر تخليص الرسوم يسلم الى المفتش في ان واحد مع المصنوعات التي ينطبق عليها .