أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان
المادة 393
يتم التغيير على خليط من المواد المأخوذة من كل من القطع الواردة من نفس السبيكة، وتحك هذه المواد أو نقص في آن واحد على المصنوعات نفسها وعلى توابعها بكيفية تمكن من تجنب اتلاف شكلها وزخرفتها.