أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الاول — التنظيم
المادة 391
يحظر على كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل أن يسمح بأخذ أوراق النسخ أو أعطاء أوصاف سواء شفويه أو كتابية للمصنوعات الواردة الى المكتب .