أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الاول — التنظيم
المادة 390
عندما لا تستعمل الدمعات فانها توضع في صندوق يغلق بثلاثة أقفال ويكون تحت رقابة موظفى مكاتب | الضمان ويكون كل مفتاح من المفاتيح الثلاثة للصندوق الذي به الدمغات، عند كل من مفتش مكتب الضمان والمعير وقابض الضرائب المختلفة.