أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الاول — التنظيم
المادة 387
ان عمليات التعيير ودمع المصنوعات وكذا تحصيل الرسوم لصالح الحزينة، يقوم بها على التوالى المعير والمفتش رئيس مصلحة الضمان ومحصل الضرائب المختلفة المعين لهذا الغرض