أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل السابع — التحقيقات والزيارات
المادة 385
اذا افترض المعير بأن مصنوعا من الذهب أو الفضة أو البلاتين محشو بالحديد أو النحاس أو أية مادة أخرى غريبة، فانه يقطعه بمحضر مالكه . فاذا تبين بأن الغش موجود مان المصنوع يتم حجزه من دون المساس بالعقوبات التي يمكن تطبيقها . واذا تبين بأن ليس هناك غش فان التعويص يدفع الى المالك من قبل ادارة الضرائب .