الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل السادس — صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب والفضة والبلاتين على جميع المعادن - سك الميداليات
المادة 382
ان صناع الاشياء المموهة أو الملبسة يمكنهم استخدام الذهب والفضة والبلاتين فى أى نسب يرونها موافقة ويجب عليهم أن لا يشتروا مواد الذهب والفضة والبلاتين الا من أشخاص يعرفونهم .
وينبغي عليهم :
I أن يضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتهم دمغتهم الخاصة ،
2- أن يسجلوا يوما بيوم بيوعاتهم في دفتر مرقم وموقع من قبل الادارة البلدية . 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه