أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل السادس — صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب والفضة والبلاتين على جميع المعادن - سك الميداليات
المادة 380
أي شخص يريد التمويه أو التلبيس بالذهب والفضة والبلاتين على النحاس أو على أي معدن آخر، يعتبر كخاضع للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون .
وينبغنى عليه أن يصرح بذلك الى مكتب الضمان