أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الخامس — الاستيراد
المادة 379
عندما تعرض من أجل التجارة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الآتية من الخارج والمدخلة الى الجزائر بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في 2 من المادة 378 أعلاه 6 يجب أن تقدم الى مكتب الضمان لكي يتم تعليمها وتسدد عنها الرسوم المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون .