الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الخامس — الاستيراد
المادة 378
ان مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الآتية من الخارج، يجب أن تقدم الى موظفي الجمارك من أجل للجمهورية الجزائرية 1025 التصريح بها ووزنها وختمها بالرصاص. وبعد أن يضع المستودع الدمغة المسماة دمغة المسؤولية التي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل الى مكتب الضمان الاقرب حيث تعلم اذا كانت تحتوى على أحد العيارات القانونية. وتتحمل هذه المصنوعات الرسوم المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون .
وتستثنى من التدابير أعلاه :
I 2 الاشياء المصنوعة من الذهب والفضة والبلاتين التي - يملكها السفراء والمرسلة من قبل دول أجنبية 2 الحلى المصنوعة من الذهب والبلاتين ذات الاستعمال الشخصي للمسافرين والمصنوعات من الفضة ذات الاستعمال الشخصي أيضا، على أن لا يتجاوز وزنها الكلي هكتوغراما واحدا .