أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
المادة 376
ان الطرود المحتوية على المصنوعات أو غير المعلمة المصرح بها للتصدير، تغلف لزوما بمحضر موظفى مصلحة الضمان الذين يرافقونها ويحضرون ترصيصها لدى الجمرك .
وتقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل أو تعهده بالتصدير بعد تقديم الاثبات في أجل ثلاثة أشهر من خروج الطرد ..