الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
المادة 375
ان المصنوعات المصرح بأنها للتصدير والمأخوذة في الحساب لدى الصناع، يمكن أن تشترى من طرف التجار الذين يجب عليهم قبل تسلمها، أن يقدموا تصريحا وصفيا لهذه المصنوعات الى مكتب الضمان وأن يخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع .
ويحظر على جميع الاشخاص الآخرين الذين يمارسون تجارة الذهب والفضة والبلاتين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون، أن يحتفظوا بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو الحاملة للعلامات المتحركة .