أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
المادة 373
ان حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو بالعلامات المتحركة. ويتم التحفيض منه اما باثبات التصدير ضمن الكيفيات المقررة، واما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة أو تاجر بالجملة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 375 أدناه .