الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
المادة 370
غير أن المصنوعات من المصوغات التي لا يمكن أن تعير بدون اتلاف اذا كانت تامة الصنع، فانه يؤتى بها كمادة خام الى مكتب الضمان وتقدم للتغيير ثم تسلم فيما بعد الى الصانع ليتم صناعتها وذلك اذا التزم هذا الاخير بالاتيان بها وهي تامة الصنع في أجل عشرة أيام.
يتم فحص المصنوعات المقدمة هكذا بعد اتمامها، من قبل أعوان الضمان الذين يتحققون من هويتها بدون أن تقبض رسما جديدا عن تعييرها . i