الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
المادة 369
ان كل صانع يرغب في تصدير مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين معفاة من رسم الضمان وبدون وضع الدمغات، يستطيع أن يقدمها للتعيير تامة الصنع وبدون علامة دمغة المعلم، بشرط أن يكون قد صرح مقدما الى مكتب الضمان بعدد هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وأن يكون قد التزم بالاتيان بها متممة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام 6 ،