أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الثالث — الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين
المادة 362
عندما يتوفى أحد الصناع، فان دمغته تسلم في ظرف الثلاثين يوما التي تلى الوفاة الى مكتب الضمان الذي كان تابعا له ليتم شطبه .
وخلال هذه المدة، يعد المستعمل للدمغة مسؤولا عن الاستعمال الذي يتم بها كما هو الشأن بالنسبة للصناع العاملين .