الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الثالث — الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين
المادة 359
ينبغى على صناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنوع أو غير المصنوع أن يمسكوا دفترا مرقما وموقعا من قبل الادارة البلدية يقيدون فيه نوع الاشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين وعددها ووزنها وعياراتها والتي يشترونها أو يبيعونها مع ذكر أسماء وعناوين الاشخاص الذين اشتروها من عندهم .
وتطيق هذه التدابير على :
أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذيو يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة ،
2 - الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين يجوزون موادا من هذا النوع الممارسة مهنتهم ...
وينبغي على الاشخاص أو الهيئات المشار اليهم في هذا المادة أن يسجلوا في دفترهم الذي يجب تقديمه إلى السلطة العمومية عند كل طلب جميع الاستلامات أو التسليمات من مواد الذهب أو الفضة أو البلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة ولو كانت غير ناتجة عن شراءات أو بيوع