الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الثالث — الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين
المادة 358
ان المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي يشتريها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، يجب أن تقدم الى المراقبة خلال 24 ساعة أو تحطم .
وكل شيء مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين تم شراؤه ولم يعلم لدى صانع أو بائع يجب أن يحجز .
وعندما تحتوى أشياء محجوزة على أحجار كريمة أو لآلى، فان المصادرة لا تتضمن الا المعدن الثمين .