الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الاول — الصناع
المادة 355
ينبغى على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ، أن يقدموا الى مكتب الضمان الذي يتبعونه التصريح بالمهنة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون وأن يطبعوا دمغاتهم الخاصة مع اسمائهم على لوحة من النحاس لهذا الغرض .
ويراعى رئيس مفتشية الضمان على أن لا يكون الرمز الواحد مستعملا من قبل صانعين اثنين تابعين لدائرة اختصاصه