أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثاني — العيارات والدمغات › الفرع الثاني — الدمغات - شكلها ووضعها
المادة 353
عندما توجب الضرورة ذلك، فانه يمكن للسلطة العمومية أن تضع الدمغة المسماة و دمغة الاحصاء ، ...
أو المادة عرضها 354 : للبيع أو تحظر تكون حيازه عليها علامات مصنوعات الدمغة معلمة مطعمة بدمعات أو مزورة ملحمة أو منسوخة.. وفي جميع الحالات تحجز هذه المصنوعات ..