أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثاني — العيارات والدمغات › الفرع الثاني — الدمغات - شكلها ووضعها
المادة 349
ان وجهة السنادن (سنادن الدمع مغطاة بنقوش متنوعة تطبع علامة تدعى «علامة ثانية على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة.