الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثاني — العيارات والدمغات › الفرع الثاني — الدمغات - شكلها ووضعها
المادة 348
ان المصنوعات معلمة بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان .
ويجب أن تكون هذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة أدناه :
ان دمغة الصانع لها شكل معين يحتوى على الحرف الأول من اسمه والرمز الذى يحتاره . ويمكن أن ينقش من قبل أي فنان يرضى باختياره.
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ان شكل دمعات الضمان هو الشكل المحدد بموجب الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 21 مارس 1968