الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثاني — العيارات والدمغات › الفرع الاول — عيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين
المادة 346
توجد ثلاثة عيارات قانونية على مصنوعات الذهب : 920 ميليام و 840 ميليام و 750 ميليام . وعياران بالنسبة لمصنوعات الفضة : 950 ميليام و 800 ميليام وعيار واحد بالنسبة للبلاتين : 950 ميليام .
ويعتبر الاريديوم المضاف الى البلاتين مثل البلاتين : • :
ان السماح بالنسبة للعيارات هو 3 ميليام عن الذهب و 5 ميليام عن الفضة و 10 ميليام عن البلاتين .