أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثاني — العيارات والدمغات › الفرع الاول — عيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين
المادة 345
يجب أن تكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة في الجزائر مطابقة للعيارات المنصوص عليها في المادة 346 أدناه.
وان هذه العيارات أو الكميات الخالصة الموجودة في كل قطعة يعبر عنها بجزء من الألف (ميليام).