أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثالث — أحكام مختلفة › الفرع الثالث — تجارة الكبريت
المادة 339
يجب على التجار أن يكون في امكانهم اثبات مصدر الكبريت الكيماوى الذي يحوزونه عن طريق تقديم الفاتورات أو مذكرات التسليم أو الوثائق التجارية الاخرى.