الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثالث — أحكام مختلفة › الفرع الثاني — الاستيرادات
المادة 338
يجب على المستورد أن يقدم لمصلحة الجمارك، عند كل عملية استيراد ثلاثة نظائر عن كل نموذج من نماذج علب أو لفائف الكبريت التي ينوي استيرادها .
و تختم هذه النظائر بواسطة الشمع بحتم الادارة وختم المستورد . وتحتفظ مصلحة الجمارك باثنين من هذه النظائر تأييدا للتعهد بالاستراد ويسلم النظير الثالث الى المستورد.
غير أن الاجراءات السابقة الذكر ، لا تشترط بالنسبة للاستيرادات المنعزلة التي لا تتجاوز كمياتها ألف عود من الكبريت.