أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 332
ان العلب أو اللفائف المعبأة، يجب أن توضع فورا عند نهاية كل يوم على أبعد تقدير في محل خاص حيث ترتب نيه بكيفية يتسنى فيها القيام باحصاء كل الانواع بدقة سرعة .
وتكون هذه العملية موضوع تصريح يومي يقتلع من دفتر دي أرومات ويوضع في صندوق مختوم من قبل أعوان الضرائب .