أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 331
ينبغي على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تسجل في المحاسبة النوعية، ما يلى :
I كميات الخشب والدهنين والمواد الأولية الاخرى المخصصة للصناعة وذلك حين دخول جميع هذه المواد. 2 العدد، حسب كل نوع من أعواد الكبريت والتلفيف .
للعلب أو اللفائف التي تمت تعبئتها عند نهاية كل يوم.