الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات
المادة 330
يجوز لادارة الضرائب أن تطالب بما يلى :
I بأن تكون الفتحات والتوافد المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الاملاك المجاورة مجهزة بشباك من حديد لا تتجاوز ثقبه 3 سنتيمترات على الأكثر ، 2 بأن يكون المصنع محاطا مع مرافقه بجدران أو بحباك من خشب وأن لا يكون به الا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الاخرى مغلقة بقفلين يتولى أعوان الضرائب الاحتفاظ بأحد مفاتيحها.
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويحظر كل اتصال داخلى بين المحل أو المحلات التي يتكون منها المصنع مع المحلات الاخرى الموجودة بنفس البناية أو البنايات المجاورة المستعملة أم لا من طرف الصانع