أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الرابع — الحدث المنشى ووعاء الرسم الداخلي للاستهلاك › الفرع الاول — الحدث المنشىء
المادة 32
عندما يرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، فان كميات المنتجات الخاضعة للضريبة والتي هي عند تاريخ تغيير التعريفة في حيازة أشخاص ليست لهم صفة المستودع يمكن أن تخضع لضريبة مطابقة للفرق الموجود بين الضريبة القديمة والتكليف الجبائى الجديد وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية ..