أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات
المادة 329
تسلم من كل نوع من علب أو لفائف الكبريت ثلاثة نظائر محتومة بواسطة الشمع يختم ادارة الضرائب وختم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويبقى نظيران من هذه الانواع في خرانه تضعها الشركة الوطنية للتبع والكبريت تحت تصرف المصلحة التي تحتفظ بمفتاحها.
و يخصص لكل نوع رقم ترتيبى يسجل تحته في جدول خاص بالمصنع .